مجلس القضاء الأعلى (العراق)

مجلس القضاء الأعلى
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 2003
المركز الحارثية، بغداد، العراق
الإدارة
موقع الويب الموقع الرسمي للمجلس

مجلس القضاء الأعلى في العراق هو السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية في العراق.

التاسيس

تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الادعاء العام. وتطور الامر في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على إعادة تشكيل مجلس القضاء وأُعطي اسماً جديداً وهو (مجلس القضاء الأعلى) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز إقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي. ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ. [1]

نبذة تاريخية

النظام القضائي في العراق

أولا. القضاء العادي: -

مجلس القضاء الأعلى: وهو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي ويتكون من: -  

1- الرئيس (رئيس محكمة التمييز) ومنصبه بموجب الدستور يوازي مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

2- نواب رئيس محكمة التمييز (4).

3- رئيس الادعاء العام.

4- رئيس هيئة الإشراف القضائي.

5- (16) رئيس محكمة استئناف.

(1)  محكمة التمييز:

هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي تتكون من رئيس و (26) قاضي حالياً وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.

(2)  نائب رئيس محكمة التمييز:

يحل محل رئيس محكمة التمييز في حال غيابه لأي سبب وعددهم حالياً (4).

(3)  الادعاء العام:

مقره في بغداد ويرأسه رئيس الادعاء العام ويتبع له أعضاء الادعاء العام الموجودين في جميع المحاكم في العراق (مهمة الادعاء العام مراقبة القرارات التي تصدر من القضاة وتمثيل المجتمع)، رئيس الادعاء العام هو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

(4) هيئة الإشراف القضائي:

الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوك القضاة والموظفين في جميع محاكم العراق (عدا المحكمة الدستورية ومحاكم إقليم كردستان) ورئيس الهيئة قاضي وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

(5)  محكمة الاستئناف:

هي أعلى هيئة قضائية وإدارية في كل محافظة عراقية وهي (15) محافظة باستثناء العاصمة بغداد يوجد فيها محكمتين استئناف بمعنى يوجد (16) محكمة استئناف في العراق (عدا محافظات إقليم كردستان لان النظام القضائي في إقليم كردستان مستقل عن النظام القضائي في العراق) ... ورئيس الاستئناف في كل محافظة (يعتبر رئيس القضاة في المحافظة) ويكون عضو في مجلس القضاء الأعلى.

* طريقة تعيين القاضي في العراق:

1- أن يحصل على شهادة البكالوريوس في القانون (مدة الدراسة في كلية القانون 4 سنوات).

2- أن تكون لديه خبره في العمل القانوني (محامي او محقق او موظف) مدة لا تقل عن (3) سنوات بعد الحصول على البكالوريوس.

3- يقدم طلب للدراسة في المعهد القضائي ويخضع لاختبارات شفهية وتحريرية إذا تجاوزها يقبل للدراسة في المعهد القضائي.

4- مدة الدراسة في المعهد القضائي سنتين يتلقى محاضرات نظرية وعملية وتطبيق عملي يومياً في المحكمة تحت إشراف القضاة في مختلف الاختصاصات.

5- بعد تخرجه من المعهد القضائي يتم تعيينه قاضي او نائب مدعي عام في الدرجة (الرابعة).

6- درجات القضاة وأعضاء جهاز الادعاء العام (أربعة) درجات.

7- الانتقال من درجة (الرابعة إلى الثالثة) ومن (الثالثة إلى الثانية) ومن (الثانية إلى الأولى) يتطلب مرور(5) سنوات بين درجة وأخرى وان يقدم خلالها القاضي بحث بموضوع قانوني.

8- عندما يكون القاضي في الدرجة الأولى ويقضي مدة سنتين في هذه الدرجة يكون مؤهل للتعيين في المناصب المتقدمة مثل عضو محكمة تمييز او رئيس محكمة استئناف (رئيس قضاة في كل محافظة).

9- سن التقاعد للقاضي بصورة عامة (63) سنة قابلة للتمديد بناء على طلبه وبموافقة مجلس القضاء الأعلى إلى (66) سنة أما بالنسبة إلى قاضي محكمة التمييز يكون مدة التمديد لغاية (68) سنة.

10- رئيس محكمة التمييز يتم تعيينه بمنصبه بترشيح من مجلس القضاء الأعلى عن طريق التصويت بشرط حصوله على منصب نائب رئيس محكمة التمييز ويقضي سنتين بهذا المنصب ويرسل المرشح إلى مجلس النواب للتصويت بالموافقة على تعيينه فاذا حصلت الموافقة يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بهذا التعيين ولا توجد مدة محددة وإنما يخضع لسن التقاعد لكل قاضي وهو إكمال (63) سنة والتي يجوز تمديدها إلى (68) سنة حسب الرغبة وموافقة مجلس القضاء الأعلى (رئيس محكمة التمييز يكون تلقائياً رئيس مجلس القضاء الأعلى لان قانون مجلس القضاء الأعلى ينص على أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس محكمة التمييز).

11- يعين عضو محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بنفس طريقة تعيين رئيس محكمة التمييز. أما نائب رئيس محكمة التمييز فانه يرشح من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية مباشرة ويصدر مرسوم جمهوري بتعيينه.

ثانياً. القضاء الدستوري: -

وتمثله المحكمة الاتحادية وهي واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من رئيس و(8) أعضاء وينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية حسب المادة (93) من الدستور وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي إدارياً.

ثالثاً: القضاء الإداري:

يختص مجلس الدولة بوظائف القضاء الإداري ويعتبر مجلس الدولة هيئة مستقلة لا ترتبط بمجلس القضاء كما لا يرتبط بأي جهة أخرى ويضم القضاء الإداري ومحاكم الموظفين والمحكمة الإدارية العليا.

رابعاً: 1- القضاء العسكري (الجيش) : وتختص به المحاكم العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع وتتكون من ضباط جيش لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي  يرتكبها العسكري المتعلقة بوظيفته العسكرية.

      2- محاكم قوى الأمن الداخلي (الشرطة): وتختص به محاكم قوى الأمن الداخلي التابعة إلى وزارة  الداخلية وتتكون من ضباط شرطة لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسب الشرطة التي لها علاقة بوظيفته.

المحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى

أولا:- محكمة التمييز:

هي الهيئة القضائية العليا التي تدقق القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة) والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات ومحكمة التمييز واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من عدة هيئات: -

  • الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة:

وتضم كافة أعضاء المحكمة (عدد الأعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الرئيس تدقيقها من الهيئة العامة.

  • الهيئــة الموسعة الجزائيـــــــة:

وتضم القسم الأكبر من أعضاء المحكمة بشرط إن لا يقل عن (15) عضو وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وتختص بتدقيق القضايا الصادرة فيها عقوبة الإعدام أو القضايا الجنائية التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

  • الهيئــــة الموسعـــة المدنيــــــة:

وتضم عدد من أعضاء المحكمة بشرط لا يقل عددهم عن (7) وتختص بتدقيق القضايا المدنية المهمة أو التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

  • الهيئـــــــــــة الجزائيـــــــــــــة:

وتضم عدد من أعضاء المحكمة لا يقل عن (5) وتختص بتدقيق القضايا التي يعاقب القانون فيها بعقوبة السجن المؤبد فما دون.

  • الهيئــــــــــــات المدنيــــــــــة:

تتكون من عدد من أعضاء المحكمة تختص كل هيئة بنظر دعاوى معينة.

  • هيئـــــة الأحوال الشخصيــــــة:

وتضم عدد من قضاة المحكمة لا يقل عددهم عن (3) وتختص بتدقيق قرارات محاكم الأحوال الشخصية (محاكم العائلة).

ثانيا:- محكمة الاستئناف:

توجد في كل محافظة محكمة استئناف واحدة باستثناء بغداد توجد فيها (2) واحدة في شرق نهر دجلة (الرصافة) والثانية في غرب نهر دجلة (الكرخ) وبما إن عدد محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان (15) محافظة يكون عدد محاكم الاستئناف (16) محكمة. محكمة الاستئناف في كل محافظة هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة ورئيس المحكمة عضو في مجلس القضاء الأعلى وهو الرئيس الإداري للقضاء في المحافظة.

تختص محكمة الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية التي تكون العقوبة فيها اقل من (5) سنوات وتتكون محكمة الاستئناف من (3) قضاة للقضايا المدنية و (3) قضاة للقضايا الجنائية ويجوز وجود أكثر من هيئة حسب طبيعة وزخم العمل في كل محافظة.

قرارات محكمة الاستئناف في القضايا المدنية يتم تدقيقها من قبل محكمة التمييز أما في القضايا الجنائية التي عقوبتها (5 سنوات أو اقل) تكون نهائية ويتبع محكمة الاستئناف في كل محافظة عدد من المحاكم حسب التوضيح من الفقرة ثالثاً لغاية تاسعاً.

ثالثاً:- محكمة البداءة:

وتختص بالقضايا المدنية (البيع والشراء ــ الإيجار ــ الالتزامات المدنية ــ العقود التجارية........) وتتكون من قاضي واحد وتوجد عدة محاكم من هذا النوع في مختلف المدن في كل محافظة. والقرارات التي تصدرها يتم تدقيقها من محكمة الاستئناف أولا ومن ثم محكمة التمييز.

رابعاً:- محكمة الأحوال الشخصية:

وتتكون من قاضي واحد وتختص بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وقضايا العائلة بصورة عامة وتوجد في المدن ضمن المحافظة ويتم تدقيق القرارات الصادرة فيها أما من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز حسب طبيعة القرار وتفاصيله.

خامساً:- محكمة التحقيق:

وتتكون من قاضي واحد مع عضو ادعاء عام وتختص بالتحقيق في جميع الجرائم

(جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات) وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو أقل) وجرائم المخالفات التي تكون عقوبتها من (24 ساعة إلى 3 أشهر). تعمل محكمة التحقيق بصورة عامة على القضايا التي تقدمها مراكز الشرطة التابعة إلى وزارة الداخلية والموجودة في كل مدينة في المحافظة، بعد اكتمال التحقيق في الجريمة لقاضي التحقيق صلاحية أما إرسال القضية إلى محكمة الجنح (5 سنوات أو اقل) أو إلى محكمة الجنايات (العقوبة أكثر من 5 سنوات) حسب نوع الجريمة وعقوبتها أو يقرر غلق القضية إذا لا توجد فيها أدلة، قرارات قاضي محكمة التحقيق يتم تدقيقها من محكمة جنايات المحافظة التي يعمل فيها.

سادساً:- محكمة الجنايات:

يوجد في كل محافظة محكمة جنايات وتتكون من ثلاث قضاة ومدعي عام تختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات وقراراتها يتم تدقيقها من محكمة التمييز.

سابعاً:- محكمة الجنح:

وتتكون من قاضي واحد وعضو ادعاء عام وتوجد في كل مدينة في المحافظة وتختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو اقل) ويتم تدقيق قراراتها من محكمة الاستئناف في المحافظة.

ثامناً:- محكمة الأحداث:

تتكون من رئيس وأعضاء (2)، الرئيس يكون قاضي وعضو مختص بالقانون وعضو مختص بشؤون الأحداث، والأعضاء ليس قضاة، وتختص بنظر قضايا الأحداث فقط (من ارتكب جريمة وعمره اقل من 18 سنة) ويتم تدقيق القرارات الصادرة من محكمة الأحداث من قبل محكمة التمييز.

تاسعاً:- محكمة العمل:

توجد في كل محافظة محكمة عمل تتكون من قاضي وأعضاء 2 عن العمال، وهم ليسو قضاة، وتختص بقضايا العمال المنصوص عليها في قانون العمل

دور الادعاء العام بصورة عامة:

الادعاء العام هو ممثل المجتمع والدور الأبرز والأكثر وضوح للادعاء العام في العراق يكون في القضايا الجنائية حيث يعمل عضو الادعاء العام مع جميع المحاكم الجنائية ومهمته مراقبة وتدقيق القرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية وعلى سبيل المثال عضو الادعاء العام في محكمة التحقيق يدقق القرار الذي يصدره قاضي التحقيق فإذا وجده موافق للقانون يؤيد هذا القرار أما إذا وجده مخالف للقانون حسب رأيه فانه يطعن بهذا القرار أمام محكمة الجنايات في المحافظة وهذه المحكمة أما تؤيد قرار قاضي التحقيق أو تتفق مع عضو الادعاء العام وتنقض القرار كذلك عضو الادعاء العام في محكمة الجنح إذا وجد إن القرار مخالف القانون فانه يطعن به أمام محكمة الاستئناف في المحافظة، وعضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات إذا وجد القرار مخالف للقانون يطعن به أمام محكمة التمييز. ورئاسة الادعاء العام (في مقر مجلس القضاء الأعلى) تدقق تلقائياً القرارات الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وتعد توصية بذلك إلى محكمة التمييز تطلب فيها أما تصديق القرار الصادر من المحكمة أو نقضه، ومحكمة التمييز قد تتفق مع طلب رئاسة الادعاء العام أو تتفق مع المحكمة حسب القانون والأدلة في الدعوى.

القضايا التي تصدر فيها محكمة الجنايات عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في جرائم الإرهاب.

إجراءات التحقيق والمحاكمة والتدقيق في جرائم الإرهاب هي نفسها في أي جريمة عادية أخرى. وفي قضايا الإرهاب تبدأ الخطوة الأولى بالتحقيق الذي يجري من قبل ضباط الشرطة التابعين إلى وزارة الداخلية حيث يقدم ضابط الشرطة القضية إلى قاضي التحقيق في المدينة التي حصلت فيها الجريمة الإرهابية أو أي جريمة أخرى ويستمر التحقيق في تلك الجريمة من قبل ضابط الشرطة بإشراف قاضي التحقيق وعضو الادعاء العام الذي يعمل مع قاضي التحقيق، وبالنسبة للمتهم يتم تدوين أقواله أول مره من قبل ضابط الشرطة ثم يقدم إلى قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام ومحامي عن المتهم وقد يكون هذا المحامي عينه المتهم نفسه أو تعينه المحكمة وتدفع الدولة الأجور إذا لا يستطيع المتهم تعيين محامي وبعد اخذ أقوال المتهم من قبل القاضي وجمع بقية الأدلة التي أما تثبت الجريمة على المتهم  أو تنفيها عنه فإذا وجد قاضي التحقيق إن الأدلة غير كافيه يقرر غلق القضية والإفراج عن المتهم أما إذا وجد إن الأدلة تكفي لمحاكمته فانه يرسل القضية إلى محكمة الجنايات لإجراء محاكمة المتهم بصورة علنية ، وإذا وجدت محكمة الجنايات إن الأدلة تكفي لإدانة المتهم فأنها تصدر العقوبة المناسبة بحقه حسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها أو قد تقرر غلق القضية والأفراج عن المتهم.

إذا أصدرت محكمة الجنايات عقوبة إعدام أو سجن مؤبد فأنها ملزمة بموجب القانون إرسال الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى لتدقيق القرار الذي أصدرته، ويجب على المحكمة إرسال الدعاوى إلى رئاسة الادعاء العام سواء اعترض المتهم على القرار أو لم يعترض علماً إن مدة اعتراض المتهم على القرار هي (30) يوم من اليوم التالي لصدور القرار.

وبعد وصول الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام يجري تدقيقها من جميع القضاة العاملين في رئاسة الادعاء العام ثم يقدم جميع هؤلاء القضاة رأي عن طريق التصويت بينهم إلى محكمة التمييز أما يتضمن هذا الرأي الاتفاق مع قرار المحكمة أو يطلب الرأي نقض قرار المحكمة، ثم يأتي دور الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز (وتضم معظم أعضاء محكمة التمييز) حيث يدقق القضاة الدعاوى التي صدرت فيها عقوبة الإعدام خلال مدة شهر وفي نهاية الشهر يحصل اجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز أو نائبه وتجري عملية مناقشة القرار الصادر من المحكمة وطلب رئاسة الادعاء العام وبعد المناقشة تجري عملية التصويت بين القضاة وبنتيجة التصويت يتم أما الاتفاق مع قرار المحكمة أو نقضه أو تعديله.

إذا كانت القضية صدرت فيها عقوبة إعدام وكان قرار محكمة التمييز الاتفاق مع قرار المحكمة يتم إرسال الدعوى والقرارات الصادرة فيها إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتنفيذ عقوبة الإعدام. وبعد صدور المرسوم الجمهوري يرسل هذا المرسوم إلى وزير العدل لتحديد يوم معين لتنفيذ عقوبة الإعدام.

الجرائم تنقسم إلى: -

  • الجناية: -والتي تكون عقوبتها أما الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد (20 سنة) أو السجن المؤقت أكثر من 5 سنوات.
  • الجنحة: -عقوبتها الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات أو الغرامة.
  • المخالفة: -عقوبتها من 24 ساعة إلى 3 أشهر أو الغرامة.

المراجع

  1. ^ "قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى | موقع البرلمان العراقي". parliament.iq. مؤرشف من الأصل في 2018-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-11.

روابط أضافية