تساهم وزارة الأشغال العامة والإسكان في شؤون التخطيط والتنمية العمرانية برسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج التنمية من المستوى الإقليمي إلى المستوى المحلي. وفي شؤون الإسكان والتطوير العقاري بالعمل على توفير المقومات الأساسية لتطوير قطاع الإسكان لإخراج منتجات عقارية تلبي حاجة المجتمع عبر مشاريع تطوير عقاري. أما في شؤون الأشغال العامة فبتنفيذ مشاريع التشييد والبناء في جهات القطاع العام الإداري من خلال عمل شركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة.[1]
أحدثت الوزارة عام 2016 نتيجة لدمج وزارتي «الأشغال العامة» و «الإسكان والتنمية العمرانية» [2] ويرأسها المهندس سهيل عبد اللطيف منذ 26 تشرين الثاني 2018.[3][4]
لمحة تاريخية
البداية من أم الوزارات وزارة النافعة عام 1920[5] وحتى حزيران 1922 عندما أُنْشِئَتْ مديرية الأشغال العمومية الاتحادية ومن ثم وزارة الأشغال العامة في نهاية عام 1924. عادت إلى أمها النافعة بين شباط 1928 وآب 1930 في حكومة تاج الدين الحسني الأولى، وفي نفس الحكومة عادة باسم وزارة الأشغال العامة مع تغيير الوزير. أُضيفت مهام البرق والبريد إلى الوزارة بين نيسان 1942 وآذار 1943. سُميت باسم وزارة الأشغال العامة والمواصلات لمدة شهرين في حكومة هاشم الأتاسي ومرة أخرى من نهاية آذار 1951 لمدة سبع سنوات.[6]
عادت الوزارة باسم وزارة الأشغال بعد الوحدة حتى تشرين الأول 1966[7] لتصير باسم وزارة الأشغال العامة والثروة المائية[8] وصاحبتها وزارة الإسكان والمرافق المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /96/ لعام 1974.[9]
غابت الأشغال العامة وأُحدثت وزارة الإنشاء والتعمير بموجب القانون رقم /15/ لعام 1982؛[10] وبقيت مع الإسكان والمرافق حتى عام 2003 لتُدمج الوزارتين معا باسم وزارة الإسكان والتعمير بموجب المرسوم التشريعي رقم /70/.[11][12]
فُصلت الوزارتين مجددا بصدور المرسوم التشريعي رقم 45 الصادر في 23 حزيران 2012 الناص على إحداث وزارتان باسم «وزارة الإسكان والتنمية العمرانية» و «وزارة الأشغال العامة». المادة الثانية نصت على تولي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الإسكان والمرافق؛ وعلى تولي وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003.[13][14]
في 31 تموز 2016 صدر القانون رقم /17/ القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان ونصت المادة الثانية على أن تحل عبارة “وزارة الأشغال العامة والإسكان” محل عبارتي “وزارة الأشغال العامة” و”وزارة الإسكان والتنمية العمرانية”[15]
1.تنفيذ المشاريع الانشائية العائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
2.وضع التصاميم والدراسات والتدقيق والإشراف على المشاريع الإنشائية.
3 ـ دراسة البرامج الوظيفية بالتنسيق مع الجهة صاحبة المشروع.
4 ـ تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة الأخرى التي تكلف بها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بما يضمن تأمين جبهات عمل كافية لتنفيذ خطط الشركات والمؤسسات الإنشائية بموجب عقود أشغال مع هذه الشركات.
5 ـ إصدار دفاتر الشروط الفنية العامة والخاصة للمشاريع الإنشائية على اختلاف أنواعها.
6 ـ المشاركة مع الجهات العامة المختصة في تحديث أنظمة العقود ودفاتر الشروط العامة.
7 ـ وضع التعليمات الملزمة في مجال التوصيف لمواد البناء بالمشاركة مع نقابة المهندسين.
8 ـ إعداد وتأهيل المراقبين الفنيين وتطوير مناهج التدريس والتدريب في معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني.
9 ـ التدريب والتأهيل الفني في مجال البناء والإنشاء والأشغال.
10 ـ المهام التي يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال البناء والإنشاء والأشغال العامة.
ثانياً
تشرف الوزارة على نقابتي المهندسين والمقاولين وينظم قانوني نقابتي المهندسين والمقاولين العلاقة بينها وبين النقابتين.
ثالثاً
التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال بتنظيم مهنة عمال البناء والإنشاء على شكل مجموعات مهنية متخصصة، ويتم التعاقد بين مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وهذه المجموعات مباشرة على أساس وحدة الإنتاج.
- وتتولى الوزارة الإشراف على معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني عبر مديرية التعليم الفني والتدريب المهني
- تشرف الوزارة على نقابتي المهندسين والمقاولين والاتحاد العام للتعاون السكني وينظم قانون كل منها العلاقة بينها وبين الوزارة
- وتتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال بتنظيم مهنة عمال البناء والإنشاء على شكل مجموعات مهنية متخصصة
-وزارة الأشغال العامة هي الوزارة المختصة بالإشراف على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 ، وتتولى بوجه خاص بهذا الشأن المهام التالية:
1ـ تطوير هذه المؤسسات والشركات من حيث الحجم والاختصاص وتحديث أنظمتها المنصوص عليها في المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005.
2 ـ توزيع المشاريع على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة مع احتفاظها بحق التقدم للمشاريع الأخرى.
3 ـ التنسيق بين هذه المؤسسات والشركات وتحديد وتعزيز سبل التعاون بينها.
4 ـ العمل على حل ما قد ينشأ من خلاف بين هذه المؤسسات والشركات من جهة وسائر الجهات العامة من جهة أخرى بالطرق الودية، وإذا لم يتوصل إلى حل ودي يرفع الخلاف للنظر فيه إلى لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال. العامة وتعد قرارات هثه اللجنة ملزمة لجميع الجهات العامة بعد اعتمادها من وزير الاشغال العامة وتصديقها من رئيس مجلس الوزراء.