نشأ هذا المجلس بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، هذا وقد سبق إنشاء مجلس الدولة صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) بتاريخ 6 من نوفمبر 1996م والذي بموجبه بدأت حقبة جديدة من مسيرة النهضة العمانية وقد نص في بابه الخامس على إنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى وهي المؤسسات التي تسند إليها مهام الشورى في البلاد ألحق بالمرسوم نظام مجلسي الدولة والشورى تضمن أحكاماً مشتركة بين المجلسين وصدرت لكل مجلس لائحة داخلية بمرسوم سلطاني تنظم أعماله.
اختصاصات المجلس
حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية :[1]
إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.
تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.
تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.
مراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها
إختيار أعضاء المجلس
يكون من بين الفئات الاتيه :
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.
السفراء السابقين.
كبار القضاة السابقين.
كبار الضباط المتقاعدين.
المشهود لهم بالكفاة والخبرة في مجالات العلم والادب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
الأعيان ورجال الأعمال.
الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
من يرى السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.
مدة العضوية في مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لفترات أخرى
يشترط في عضو مجلس الدولة ان تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ألا يقل عمر العضو عن الأربعين سنة ميلادية.
أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنه ولديه خبرة عمليه مناسبة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
إضافة إلى ماتقدم فان أحكام العضوية في المجلس تقتضي بعدم جواز الجمع بين عضويه مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة سوى لفئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجلات العلم والأدب وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا وفئة من يرى جلالة السلطان تعينه عضوا بالمجلس.