القوانين التنظيمية هي قوانين يُشرعها البرلمان المغربي عن انبثاقها من نص الدستور المغربي، و ينص الدستور على أنها قوانين تنظيمية، وقد جعلها مشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان و حصرها في 9 ميادين هي:
القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الإضراب.[2]
ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.[3]
تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية.[4]
عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم، و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي، و طريقة إجراء القرعة، و تنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي.
و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي (اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية و أقل صرامة من تلك الواجب اتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"