ثم توالت الوعود من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر قصد منح الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين بعد سنة 1919م لأن خسائر المقاتلين الجزائريين كانت قد بلغت 25 711 مقاتلا إضافة إلى 72 035 جريحا.
وقد سمح قانون جونار[الفرنسية] بفتح أبواب بعض المناصب الثانوية في الوظيف العمومي المحلي أمام الأهالي الجزائريين، رغم أن 44 وظيفة حساسة كانت مستثناة بنص القانون من تعيين جزائريين أصليين فيها.
وقد كانت «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية1920م، الموجهة إلى مجلس الأمة، تهدف إلى توسيع حقوق وصلاحيات المندوبين المنتخبين من الأهالي الجزائريين المسلمين.[6]
وتم نشر القوائم المُعَدَّلَة خمسة أيام قبل الاقتراع بتاريخ 26 نوفمبر1919م لإعلام الناخبين بوضعيتهم السياسية تجاه الاقتراع.
النظام الانتخابي
تم اختيار نظام انتخابي يعتمد على قائمة مترشحين واحدة في كل بلدية من بلديات الجزائر دون إمكانية تقسيمها إلى قوائم جزئية خاصة بمراكز سكنية ثانوية ملحقة بالبلدية الأم.
ولا يُسمح بإقامة تقسيمات ثانوية إلا بمقتضى المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 5 أفريل1884م.
إلا أن إصدار بطاقة ناخب ليس واجبا بحكم أن التأكد بأي طريقة من هوية الناخب تسمح له بأداء واجبه يوم 30 نوفمبر1919م.
ومع ذلك، فإن ميزانية طبع وإصدار بطاقات الناخبين تتكفل بها «الفقرة 3» من «المادة 136» في نفس قانون 5 أفريل1884م ضمن مصاريف البلدية الواجب تنفيذها.
مكاتب الاقتراع
يترأس رؤساء البلديات كل واحد من مكاتب الاقتراع بمساعدة نوابه حسب ترتيب تعيينهم، مع حضور «المندوبين البلديين المترشحين» حسب ترتيبهم في القوائم الانتخابية.
وفي حال تعذر حضور «نواب رؤساء البلديات» و«المندوبين البلديين المترشحين»، فإن رئيس البلدية يستطيع الاستعانة بناخب[؟]ين عاديين كما تنص عليه «المادة 17» من قانون 5 أفريل1884م.