نص الدستور الأول للمملكة لعام 1962 في ما يخص الاليات التشريعية للسلطة على الاتي:[8]
الفصل 36 : يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين
الفصل 45 : يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولايمكن انتخاب إلا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.
الفصل 46 : تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب.
النظام الانتخابي
بناء على دستور المملكة ينهج المغرب نظاما تشريعيا ثنائيا مكونا من غرفتين تشريعيتين اثنتين وهما:[9]
مجلس النواب ويضم 144 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر كل 4 سنوات.
مجلس للمستشارين ويضم 120 عضوا بالاقتراع الغير مباشر لمدة 6 سنوات يتم تجديد نصفهم كل 3 سنوات.
الاقتراع الغير مباشر
في 12 أكتوبر، أجريت انتخابات غير مباشرة لمجلس المستشارين لانتخاب 120 عضوا وذلك في ثلاث مجمعات انتخابية؛ انتخب أعضاء جمعيات المقاطعات والمحافظات 80 عضوًا، وانتخبت الهيئات المهنية 35 عضوًا (14 منهم عمال الصناعة، 16 مزارعون و5 حرفيين)، فيما حظيت مجالس الأعمال بانتخاب خمسة أعضاء. تمخض عن هذه الانتخابات اكتساح لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) ب104 مقعد من أصل 120 مقعدًا.[9][10]