لجنة الجزاءات 2140[1] ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. ومدت ولاية اللجنة في الفقرة 20 من القرار 2216 (2015).
الأفراد
القائمة التي تتولى اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) تحديدها وتعهّدها:[2]
عبد الخالق بدر الدين الحوثي، أدرج أسمه في 7 نوفمبر 2014.[3][4]
الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو صول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم.
حظر السفر (حتى 26 فبراير 2017)
منع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها.
حظر الأسلحة
يمنع التوريد المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها. كما تمنع المساعدة التقنية والمالية وكذلك التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛ أو تقديم أو صيانة أو استخدام أية أسلحة وعتاد ذي صلة، بما في ذلك أفراد المرتزقة المسلحة، أو لمصلحة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة.