الرُكْنُ -عند الأصُوليين- هو الَّذي يلزمُ من وجودهِ الوجود، ومن عدمهِ العدمُ، ويكونُ جزءًا في ماهيته.[1][2]وقيل في الكليات: توقفُ الشَّيء على الشَّيءِ من جهةِ الوجود، إن كان داخلًا فيه يُسمَّى رُكنًا؛ كالقيام بالنِّسبةِ إلى الصَّلاة.[3]
وفي اصطِلاحِ الأصوليين: هو الَّذي يلزمُ من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم داخل العمل؛ فمثلًا: الركوعُ في الصلاة من أركانها بالإجماع المتيقَّن، فإن توفَّرت جميعُ أركان الصلاة؛ فالصلاة صحيحة، وإن انعدم ركنٌ واحدٌ منها؛ فالصلاةُ باطلةٌ؛ أي: يلزمُ من وجودِ الأركان وجودَ الصِّحةِ، ومن عدمها عدمُ الصحة، ومن ذلك: أركانُ الصَّلاةِ، وهي: أقوالٌ وأفعالٌ لا تصِحُّ الصَّلاةُ إلا بها، وتَبْطُلُ إذا ما تُرِكَتْ عَمدًا وأمَّا إن تَرَكَها المُصلِّي سَهوًا أو جَهلًا فلا تَصِحُّ إلَّا إن أمكَنَهُ تَدارُكها.[1]
الأوَّل: أن الركن في ماهيةِ الشيء، والشرط خارج الماهية. فالركوع - مثلاً - ركن في الصلاة؛ لأن الصلاة تتوقف عليه مع أنه داخل فيها، والوضوء شرط لها؛ لأنها تتوقف عليه - أيضا -لكنه خارج عنها.[6]وأما الشرط فهو خارج الماهية مثل: الطهارة شرطٌ لصِّحة الصلاة، مع أن الطهارة ليست داخلة في أفعال الصلاة.[7]
الثاني: أن الركن يلزمُ من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فإذا اختلَّ الركن فالعقد باطلٌ باتفاق العلماء، وإن اختلَّ الشَّرطُ فقال الجمهور: العقدُ باطلٌ، وفاسد بمعنًى واحدٍ، وقالتِ الحنفيةُ: العقدُ فاسدٌ لكونِ الخللُ في وصفِ خارج عن الشيء.[8][9]
ويظهر مما سبق أن الركن والشرط يتَّفِقانِ بأنَّ كلًّا منهما يتوقف عليه وجود الحكم، وإذا نَقصُ الركن أو الشرط بطل أو فسد الحكم.[10]
الفرقُ بين الرُّكنِ والواجبِ في العبادات
الفرقُ بين الرُّكنِ والواجبِ في الصلاة
قال محمد بن صالح العثيمين : الركنُ ما لا تصحُّ الصلاةُ بدونه، ولا بد من فعله، ولا يسقط بالسهو. وأما الواجب فما يجب فعله أو قوله، ولكن الصلاة تصح بدونه إذا وقع ذلك سهوًا، ويجبر بسجود السهو. هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجب.[11][12]
الفرقُ بين الرُّكنِ والواجبِ في الحج
الفرق بين الركن والواجب والسنة : أن الركن لا يصح الحج إلا به، والواجب يصح الحج مع تركه، غير أنه يجب على من تركه دم (ذبح شاة) عند جمهور العلماء، وأما السنة فمن تركها فلا شيء عليه.[13]
^ اب"رُكْنٌ". موسوعة المصطلحات الإسلامية. مؤرشف من الأصل في 2023-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-12.
^الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ج5 /ص ١٩٦٣.
^الكليات معجم في الفروق والمصطلحات اللغوية، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي المتوفى سنة ١٠٩٤ هـ ١٦٨٣ م، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م، ص 304.
^أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو ٧٧٠ هـ). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمية - بيروت. ج. 1. ص. 237. مؤرشف من الأصل في 2023-06-13.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
^محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ) (١٤١٤ هـ). لسان العرب (ط. 3). دار صادر - بيروت. ج. 13. ص. 186. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
^الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ج5 /ص 963.
^محمد مصطفى الزحيلي (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م). الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (المدخل - المصادر - الحكم الشرعي) (ط. 2). دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - سوريا (مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر). ج. 1. ص. 417. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
^الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، ج5 /ص 1963.
^محمد مصطفى الزحيلي (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م). الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (المدخل - المصادر - الحكم الشرعي) (ط. 2). دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - سوريا (مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر). ج. 1. ص. 404. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)