الأرض العشرية في علم فروع الفقه هي الأرض الزراعية التي يجب فيها إخراج العشر فيما يخرج من ريعها[1]، من زكاة الزروع أو زكاة الثمار،
هناك أنواع من الأراضي لا يفرض عليها الخراج وأنما يخذ منها عشر غلتها زكاه، ولا يمكن تحويل الأراضي العشرية إلي أراضي خراج.
وهي ثلاثة أنواع:
- الأراضي التي أسلم أهلها وهم عليها دون حرب ولم تأخذ عنوه
- الأراضي التي تركها أصحابها أو كل أرض لم يعرف لها صاحب ووزعت علي المسلمين الفاتحين
- الأراضي الموات(البور)التي أمتلكها المسلمون عنوه وقامو بأستصلاحها وإحيائها
المصادر
انظر أيضا
مراجع