عقد موثق

عقد موثق بتاريخ 11 نوفمبر 1849.

العَقْدُ المُوَثَّق، الذي يسمى أحيانًا العَقْدُ التَّوْثيقي، هو عمل قانوني رسمي يحرر ويوقع (ينفذ ويمرر) من قبل كاتب العدل أو الموثق المدني أو غيرهما بناءً على طلب المتعاقد أي موكله أو زبونه. وبحكم طبيعته كضابط عمومي أو مقدم لخدمة عامة، فإن الموثق، من خلال احترامه لأشكال ومعايير معينة، يضفي طابع الرسمية على المُحرّرِ كوثيقة صادرة عن السلطة العامة: وهذا ما يُعرف بالوثيقة الرسمية. يعتبر العقد المحرّر لدى كاتب العدل دليلا على محتواه، حتى يثبت أنه مزور، ويشكل سنداً واجب النفاذ ويضمن تاريخ إصداره (ثابت التاريخ). ومن ثم يمكن أن يُستخدم كأداة إثبات أمام المحاكم، على سبيل المثال، سند ملكية العقار. وهذا ما يُعرف بالوثيقة الفعّالة.[1][2][3][4]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "العقد الموثق شرط نظر الدعوى الإيجارية في محاكم أبوظبي". أرقام. مؤرشف من الأصل في 2024-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
  2. ^ صفاي، العيد (27 أبريل 2022). "توثيق العقد وحجيته Notarization of contract and its authority". مجلة الحقوق والعلوم الانسانية. ج. 15 ع. 1: 2327–2339. ISSN:2602-5086. مؤرشف من الأصل في 2022-06-18.
  3. ^ الدمام، علي شهاب- (5 فبراير 2022). "مختصون: «العقد الموثق» غير مرن ولا يعترف بالتغيرات بين العامل ورب العمل". صحيفة مكة. مؤرشف من الأصل في 2024-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-15.
  4. ^ "المحامي و توثيق العقود: فهم الأهمية والتأثير - Meilleur avocat au maroc" (بالإنجليزية البريطانية). 13 Jul 2023. Archived from the original on 2024-02-15. Retrieved 2024-02-15.